السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
420
الحاكمية في الإسلام
وأما في صورة عدم التمكن منه بسبب البعد المكاني أو قلة المجتهدين ، وأمثال ذلك ، واضطرار الناس إلى مراجعة غير المجتهد ، إذ لا يوجد ثمت حلّ آخر لفصل خصوماتهم إلّا الرجوع إلى : غير المجتهد ، فهل في هذه الصورة يكون قضاؤه نافذا ، ويتصف بالصبغة الشرعيّة ، أي أن حكم « القاضي الاضطراري » مثل حكم « القاضي الاختياري » أم لا ؟ والجواب عن هذا السؤال يكون في مرحلتين : 1 - إحقاق الحقوق . 2 - إجراء الحدود ( مجازاة المتخلفين ومعاقبتهم ) . المرحلة الأولى - إحقاق الحقوق : إن لم يمكن إحقاق الحقوق ( كالحقوق المالية وحقوق الزوجية وما يرتبط بالنسب والقرابة وأمثالها ) بواسطة القاضي المجتهد جاز الرجوع إلى غير المجتهد بل كان ذلك أمرا واجبا ، لأنّ فصل الخصومات ، وحلّ المشاكل ، وإحقاق حقوق الناس ، والمحافظة على النظام ، والمنع من وقوع الهرج والمرج ، يرتبط ارتباطا وثيقا بتأسيس المحاكم ، وإجراء المحاكمات ، وصدور الأحكام القضائية ، وحل المنازعات والاختلافات عن طريق ذلك . والمفروض - من جانب آخر - عدم التمكّن من القاضي المجتهد أو كون الوصول إليه وتحصيله أمرا حرجيا « 1 » . هاتان المقدمتان تنتجان صرف النظر عن شرط الاجتهاد في القاضي ، إلّا أن وجود بقية الشرائط والصفات كالعدالة والورع ، والتقوى والمعرفة الكاملة
--> ( 1 ) الحرج الشخصي لا النوعي .